الميرزا جواد التبريزي
7
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
فصل النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنساناً أو غيره [ 1 ] برياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 410 ، والمنتهى 1 : 163 و 176 .